للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وإذا جوَّزنا له الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط أو كان قد اشترطه، فإنه لا يزيد على الأمر المسنون، وهو اتِّباعها مِن حين كان يخرج (١) من دارها إلى أن يؤذَن بالانصراف، وأن يجلس عند المريض ما جرى به العُرْف، فإن لم يعلم حين خروجها، فهل ينتظرها؟ ... (٢)

فصل

قال في رواية المرُّوذي: يجب على المعتكف أن يحفظ لسانه، ولا يؤويه إلا سقف المسجد، ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل، وذلك لما رُوي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: «لا يدخل المعتكف تحت سقف» ذكره ابن المنذر (٣).

وعن إبراهيم قال: «كانوا يحبُّون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال، وهي له إن لم يشترط: عيادة المريض، ولا يدخل سقفًا، ويأتي الجمعة، ويشهد الجنازة، ويخرج في الحاجة» (٤).

وكان إبراهيم يقول: «لا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة أو سقف


(١) س: «من بابها حين يخرج» وكتب فوق بابها (حـ).
(٢) بياض في النسختين.
(٣) في «الإشراف»: (٣/ ١٦٤) وقد أخرج ابن أبي شيبة (٩٧٤٦) عن عطاء أنه قال: «كان ابن عمر إذا أراد أن يعتكف ضرب خباء، أو فسطاطًا فقضى فيه حاجته، ولا يأتي أهله، ولا يدخل سقفًا».
(٤) تقدم تخريجه.