للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن عقيل: لا يستحبُّ تكرارها ثلاثًا.

وقال القاضي: لا يستحبُّ تكرارها ثلاثًا عقيب الصلاة، بل يأتي بها عقيب الصلوات كما يأتي بها مفردةً عن الصلاة.

وقالوا: يستحبُّ استدامتها على كل حال.

وقال أبو محمد (١): لا بأس بالزيادة على مرة، وتكرارُه ثلاثًا حسن، فإن الله تعالى وِترٌ يحب الوتر.

وقال القاضي في «الخلاف» (٢): يُسَنُّ تكرارها بعد تمامها؛ لأجل تلبُّسِه بالعبادة، وإن لم تُستحبَّ الزيادة عليها.

وفَرَّق بين الزيادة والتكرار بأن هذا الذكر شعار هذه العبادة، كالأذان وتكبيرة الإحرام، فلم تُستحبّ الزيادة عليه مثلهما، بخلاف التكرار فإنما ذلك لأجل تلبُّسه بالعبادة، وهذا المعنى موجود ما لم يحلَّ، وهذا يقتضي استحباب تكرارها في الموضع الذي اختلف في استحباب الزيادة، وهو عقيب التلبية سواء.

وحقيقة المذهب أن استدامتها وتكرارها على كل حال حسنٌ (٣) مستحبٌّ من غير تقييد بعدد، كما في التكبير في العشر وأيام التشريق، لكن التقييد بعدد مخصوص لا أصل له، وكذلك الأمر به وإلزام المأمورين (٤).


(١) في «المغني» (٥/ ١٠٦).
(٢) أي «التعليقة» (١/ ١٨٥).
(٣) «حسن» ليست في ق.
(٤) كذا، ولعل الصواب: «المأمومين».