للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمفروض مسحُ أكثر ظهر القدم. فلو مسح بدل ذلك أسفله أو عقبه لم يجزئه، لما روى الخلال عن عمر قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان (١). ولما تقدم من حديث جابر. ولأن عليًّا بيَّن أن السنة قدَّمت ظهر الخف على أسفله مخالفةً للرأي الذي يوجب تقديم أسفله، فمتى مسح أسفله فقد وافق الرأي الفاسد. ولأن فعله خرج امتثالًا وبيانًا لسنّة المسح المفروضة بدلًا عن الغسل.

وإن مسح بخرقة أو بإصبع واحدة، أو غسَل بدلًا عن المسح، فهو كما ذكرنا في مسح الرأس.

وأما العمامة فالسنّة استيعابها. قال أحمد: يمسح على العمامة كما يمسح على رأسه (٢). وهو واجب في أحد (٣) الوجهين، اختاره أبو حفص البرمكي، لأنه حائل شُرِع مسحُ جميعه، فوجب كالجبيرة؛ ولأن الأصل أن البدل يحكي المبدل، لا سيما المبدل من الجنس، كقراءة غير الفاتحة بدلا عن الفاتحة؛ بخلاف غير الجنس، [٨٤/ب] كالتسبيح عن القرآن.


(١) عزاه إليه ابن قدامة في "المغني" (١/ ٣٧٧)، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٤)، وأبو يعلى (١/ ١٥٨).
إسناده ضعيف، فيه خالد بن أبي بكر ضعيف صاحب مناكير، قال الدارقطني في "العلل" (٢/ ٢٢) بعد أن ساق الحديث من طريقه: "وأغرب فيه بألفاظ لم يأت بها غيره، ذكر فيه المسح، وقال فيه: على ظهر الخف، وذكر فيه التوقيت ثلاثًا للمسافر ويومًا وليلة للمقيم. وخالد بن أبي بكر العمري هذا ليس بقوي".
(٢) انظر: "المغني" (١/ ٣٨٢).
(٣) "أحد" ساقط من المطبوع.