للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو جُمِع حتى بلغ قلّتين كان كالماء القليل النجس إذا جمع إلى مثله حتى بلغ قلتين لا يصير طهورًا في ظاهر المذهب.

فصل

فأما المستعمَل في طهر مستحبّ كغسل الجمعة وتجديد الوضوء فهو طهور في أظهر الروايتين، لأنه لم يُزِلْ مانعًا. وفي الأخرى: هو غير مطهرِّ لأنه مستعمل في طهارة شرعية، فأشبه الأول. وعلى هذا إذا قلنا: إن وطء الذمية لا يجوز حتى تغتسل من الحيض ــ وهو إحدى الروايتين ــ فاغتسلت كان ذلك الماء مستعملًا، لأنه أزال المانع. وقيل: لا يكون مستعملًا لأنه ليس بعبادة.

وإذا غسل رأسه بدلًا عن المسح ففي المسألة (١) وجهان.

فأمَّا فضل الطهور ــ وهو ما تبقَّى في الإناء ــ فهو طهور سواء كان المتطهِّر رجلًا أو امرأةً؛ لما روى ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من صَحْفةٍ، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ منه، فقالت (٢): يا رسول الله إني كنت جنبًا، فقال: "إنَّ الماءَ لا يُجْنِبُ"، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (٣).


(١) في الأصل: "المسائل"، والظاهر أنه سبق قلم. وفي المطبوع كما أثبتنا. وانظر: "الإنصاف" (١/ ٦١).
(٢) في الأصل: "فقلت"، وكذا في المطبوع. والصواب ما أثبتنا من السنن، وهو مقتضى السياق.
(٣) الترمذي (٦٥)، وأخرجه أحمد (٢١٠٢)، وأبو داود (٦٨)، والنسائي (٣٢٥)، وابن ماجه (٣٧٠) من طرق عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بألفاظ متقاربة، وفي بعضها: "الماء لا ينجسه شيء".
وصححه ابن خزيمة (١٠٩)، وابن حبان (١٢٤٢، ١٢٦١)، وأعله قوم بإرسال عكرمة وتلقين سماك، انظر: "تهذيب الآثار: مسند ابن عباس" (٢/ ٦٩١ - ٧٠١)، "المحلى" (١/ ٢١٤ - ٢١٥).
والرواية الصحيحة عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه مسلم (٣٢٣). وفي لفظ آخر (٣٣٣): أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد.