للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنها مشروعة في أول كلِّ قراءة.

مسألة (١): (ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة. ويستحَبُّ أن يقرأ في سَكَتات الإمام وما لا يجهَر فيه).

هذا الكلام فيه فصول:

أحدها: في قراءة الفاتحة في الصلاة

أما قراءة الفاتحة في الصلاة, فهذا من العلم العامِّ المتوارث بين الأمة خلفًا عن سلف عن نبيها - صلى الله عليه وسلم -. وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا تصح إلا بقراءة الفاتحة, سواء تركها عمدًا أو سهوًا.

وعنه: إذا صلَّي بآية واحدة أجزأته. وقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (٢) على طريق الفضل، لأن الله تعالى قال: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ


(١) «المستوعب» (١/ ١٧٧ - ١٧٨)، «المغني» (٢/ ١٥٤ - ١٦٤)، «الشرح الكبير» (٣/ ٤٣٩ - ٤٥٨)، «الفروع» (٢/ ١٧٢ - ١٧٨).
(٢) سيأتي تخريجه.