للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واجبًا في المشهور. وفي الأخرى: يتمُّها لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣].

لكن إن علِم أنَّ الصلاة تقام قريبًا، فهل ينبغي أن يشرع في نافلة؟ ينبغي أن يقال: إنه لا يستحبُّ أن يشرع في نافلة يغلب على ظنِّه أنَّ حدَّ الصلاة يفوته بسببها، بل يكون تركها لإدراك أول الصلاة مع الإمام وإجابة المؤذن هو المشروع، لما تقدَّم من أنَّ رعاية جانب المكتوبة بحدودها أولى من سنّة يمكن قضاؤها أو لا يمكن.

مسألة (١): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي [ذنوبي] (٢) وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدَّم رجله اليسرى، وقال ذلك، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك).

أمَّا تقديم اليمنى، فلما ذكره البخاري (٣) عن ابن عمر أنه كان يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ولأنَّ ما اشتركت فيه [اليدان] (٤) أو الرجلان وكان من باب الكرامة قُدِّمت فيه اليمنى، وإن كان خلاف ذلك قُدِّمت فيه اليسرى.

ولهذا يقدَّم في الانتعال اليمنى، وفي الخلع اليسرى، كما جاء في


(١) «المستوعب» (١/ ١٦٤)، «المغني» (٢/ ١١٨ - ١١٩)، «الشرح الكبير» (٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، «الفروع» (٢/ ١٥٨).
(٢) ساقط من الأصل والمطبوع.
(٣) تعليقًا في أول باب التيمن في دخول المسجد وغيره قبل الحديث (٤٢٦).
(٤) مكانه بياض في الأصل، والمثبت من المطبوع.