للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما إذا حج ثم اعتمر في ذي الحجة، فالمتعة أفضل من هذا كما تقدم، وظاهر رواية الأثرم وسعدان (١) بن يزيد ....

فإن عاد في ذي الحجة أو المحرم إلى الميقات فهل هو أفضل من المتعة؟ ....

فصل

ويجوز الإحرام بنُسك معيَّن من عمرة، أو حجة، أو عمرة وحجة، سواء كانت عمرة تمتع، أو عمرة مفردة، ويجوز أن يحرم مطلقًا من غير أن ينوي عمرة أو حجة.

ويجوز أن يُحرم بمثل ما أحرم به فلان، وإن لم يعرف ما أحرم به؛ لما روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قدم عليٌّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اليمن، فقال: بما أهللتَ؟ قال: بما أهلّ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن معي الهديَ لأحللتُ». متفق عليه (٢).

وفي حديث جابر: «فقدم عليٌّ من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللتُ بما أهلّ به النبي - صلى الله عليه وسلم -» (٣). وفي لفظ (٤): «قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: بمَ أهللتَ يا علي؟ قال: بما أهلّ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فأهْدِ وامكثْ حرامًا كما أنت» (٥). وفي لفظ:


(١) س: «سعد».
(٢) البخاري (١٥٥٨) ومسلم (١٢٥٠).
(٣) أخرجه البخاري (١٦٥١) بهذا اللفظ.
(٤) عند البخاري (١٥٥٧، ٤٣٥٢) ومسلم (١٢١٦).
(٥) س: «كنت».