للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًّا أن يقيم على إحرامه». متفق عليه، وهذا للبخاري (١)، ولمسلم (٢): «ماذا (٣) قلتَ حين فرضتَ الحج؟» قال: قلت: اللهم إني أهلُّ بما أهلَّ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «فإن معي الهدي فلا تحلَّ».

وكذلك في حديث البراء (٤).

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قدمتُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مُنيخٌ بالبطحاء فقال: «بم أهللتَ؟» قال: قلت (٥): أهللتُ بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سُقتَ من هديٍ؟» قال: لا، قال: «فطفْ بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حِلَّ» (٦). وفي لفظ (٧): فقال: «كيف قلتَ حين أحرمتَ؟» قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكره. متفق عليه.

ثم إن علم ما أحرم فلان تعيَّن عليه (٨)، وكان حكمه حكم فلان.

فإن علم في أثناء الحج ... (٩).


(١) عند البخاري (١٥٥٧، ٢٥٠٥، ٤٣٥٢).
(٢) رقم (١٢١٨).
(٣) في المطبوع: «ما».
(٤) سبق تخريجه.
(٥) «قلت» ساقطة من المطبوع.
(٦) أخرجه البخاري (١٧٩٥) ومسلم (١٢٢١/ ١٥٥).
(٧) للبخاري (١٧٢٤، ٤٣٩٧) ومسلم (١٢٢١/ ١٥٤).
(٨) «عليه» ليست في ق.
(٩) بياض في النسختين.