للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان يسأل في المصر أو في الطريق، فقال أصحابنا: يُكره له الحج بالسؤال. والمنصوص (١) عن أحمد أن السؤال لغير ضرورة حرام (٢).

وإن لم يسأل لكن بُذِل له مال يحج به، أو (٣) بُذِل له أن يركب ويطعم ... (٤).

وإن حج بغير مال، ومِن نيته أن لا يسأل ويتوكل على الله، ويقبل ما يُعطاه، فإن وَثِق باليقين والصبر عن المسألة والاستشرافِ إلى الناس، ولم يضيِّق على الناس ... (٥).

وأما إن كان يزعم أنه يتوكل ... (٦).

وإن حج ماشيًا، وله زاد مملوك أو مباح أو مكتسب أو كما ذكرناه أولًا، فقد أحسن، وهو أفضل مِن تَرْك الحج.

فصل

وإنما تُعتبر الراحلة في حق مَن بينه وبين مكة مسافة القصر عند أصحابنا (٧)، فأما القريب والمكي ونحوهما ممن يقدر على المشي فيلزمه ذلك، كما يلزمه المشي إلى الجمعة والعيد. فإن (٨) كان زَمِنًا لا يقدر على


(١) في المطبوع: «والنصوص».
(٢) انظر «المستوعب» (١/ ٤٤٢) و «المغني» (٥/ ١٠).
(٣) ق: «ولو».
(٤) بياض في النسختين.
(٥) بياض في النسختين.
(٦) بياض في النسختين.
(٧) انظر «المغني» (٥/ ١٠).
(٨) ق: «وإن».