للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعُمُّ البدنَ كما يعمُّه الماء، فتمعَّك بالتراب، فبيَّن له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صفة التيمم. وكان ذلك آخرَ الأمرين، وبه كان يقول عمار بعد وفاة رسول الله (١) - صلى الله عليه وسلم -.

وإذا تيمم بالضربتين فالأفضل له (٢) أن يمسح بالضربة الأولى جميعَ وجهه الذي يجب غسلُه في الوضوء، ومما لا يشقُّ؛ وبالثانية يديه إلى المرفقين، فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهر أصابع يده اليمنى، ويُمِرُّها إلى [١٥١/أ] ظهر الكف. فإذا بلَغ إلى الكوع قبَض بأطراف أصابعه على حرف الذراع، ويُمِرُّها إلى مرفقه، ثم يُدير بطنَ ذراعه ويُمِرُّه عليه، ويرفع الإبهام، فإذ بلغ الكوع أمرَّ الإبهامَ على ظهر إبهام يده اليمنى، ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلِّل الأصابع.

والأقطعُ من الكوع يمسح بالتراب موضعَ القطع، في المنصوص من الوجهين كالوضوء. وإن كانت مقطوعة من الذراع مسحَ موضع القطع أيضا، نصَّ عليه. قال القاضي: يستحبّ ذلك (٣)، لأنه موضع الإسباغ في الوضوء.

الفصل الثالث: أنه يجب استيعابُ محلِّ الفرض لقوله تعالى: {بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [المائدة: ٦] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فتمسح بهما (٤) وجهَك وكفَّيك» (٥).


(١) في المطبوع: «وفاة النبي» خلافًا للأصل.
(٢) «له» ساقط من المطبوع.
(٣) انظر: «شرح الزركشي» (١/ ٣٥١) و «المبدع» (١/ ١٩٢).
(٤) في الأصل والمطبوع: «بها»، وقد تقدَّم على الصواب.
(٥) سبق تخريجه.