للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإمَّا (١) أن يكونوا فعلوا ذلك بغير أمره، فنهاهم عما يقبل النهي، وهو الزيادة على الوضوء، [و] (٢) الجائز لا يُنهى عنه. أو يكونوا فعلوه بأمره، ثم نُسِخَ (٣) إلى الكوع.

يؤيد ذلك ما روى ابن ماجه (٤) عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة (٥) عن عمار بن ياسر حين تيمَّموا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأمَر المسلمين، فضربوا بأكفِّهم الترابَ، ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بوجوههم مَسْحةً واحدةً، ثم عادوا، فضربوا بأكفِّهم الصعيدَ مرةً أخرى، فضربوا (٦) بأيديهم.

ثم بعد ذلك جاء حديث عمار الذي ذكرناه، لأنه اعتقد أن التراب يوصل إلى محلِّ الماء، وأنَّ الذي عملوه أولًا هو تيمُّم المحدث، وأنّ تيمُّمَ الجنب


(١) تكرَّر في الأصل بعدها: «لا ينهى عنه ... ثم نسخ ذلك»، وهي العبارة الآتية بعد كلمة «الجائز»، فكتب الناسخ قبلها: «لا» وبعدها: «إلى»، يعني: تحذف لتكرارها. وخفي ذلك على محقق المطبوع، فأثبت النص على وجه آخر.
(٢) لعل الواو ساقطة من الأصل.
(٣) يظهر من العبارة المحذوفة أن الأصل: «نسخ ذلك إلى الكوع»، ولكن لم يكتب الناسخ هنا «ذلك» فلا أدري أأسقطها هنا أم كان زادها هناك.
(٤) برقم (٥٧١)، من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن عمار به.
إسناده منقطع، عبيد الله لم يسمع من عمار، انظر: «جامع التحصيل» (٢٣٢).
(٥) أثبت في المطبوع: «عن عبيد الله بن عتبة»، وذكر في الحاشية أن في الأصل: «عبد الله بن عتبة». قلت: في الأصل كما أثبتنا.
(٦) كذا في الأصل والمطبوع، وفي «السنن»: «فمسحوا». وأخشى أن يكون ما في الأصل من سبق قلم الناسخ.