للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما القيء والاحتلام فمن غير خلاف، وأما إذا فكّر فأنزل فقد تقدّم أن فيها وجهين.

وإذا قطَرَ في إحليله لم يفطر بمجرّد ذلك، وكذلك لا يفسد صومُه لو أنزل بغير شهوة، كالذي يخرج منه المنيّ أو المذي لغير شهوة.

فصل

وقال الأثرم: قضية المباشرة شبيهة بقضية (١) القُبلة، فالقُبلة إذا خاف الصائمُ أن ينتشر، اجتنبها، وإذا أمِن ذلك فلا بأس بها، وذلك أن ينتشر فيمذي فيجرح صومَه.

ولا يباشر الصائمُ النساءَ لشهوة. قاله ابنُ أبي موسى (٢). وهل هو محرّم أم (٣) مكروه؟

ولفظه: «ولا تقرب النساء بجماع ولا مباشرة في نهار الصوم ولا قُبلة إذا كان شديدًا شابًّا (٤) شَبِقًا يخاف على نفسه».

فأما مباشرتها لغير شهوة، مثل أن يمسّ يدَها لمرضٍ ونحوه (٥)، فلا يُكره، كما لا يكره في الإحرام والاعتكاف.

وقال ابن عقيل: المباشرات دون الفرج مثل القُبلة واللمس والمعانقة


(١). س: «قصة» في الموضعَين.
(٢). في «الإرشاد» (ص ١٥١).
(٣). س: «أو».
(٤). س: «إن كان شابًّا».
(٥). س: «ونحوها».