للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمصافحة لشهوة: إن كان من الشيخ الهَرِم (١) الذي لا تحرِّك القُبلةُ منه ساكنًا، فلا إثم (٢) ولا قضاء ولا كفّارة، وإن كان شابًّا كُره له ذلك، وأثِمَ بفعله.

فأما القُبلة: فإن كانت تحرّك [ق ٧٧] شهوتَه بأن يكون شابًّا يخاف على نفسه (٣)، كُرهت له القُبلة. قال بعض أصحابنا: كراهةَ تحريم، وكذلك ذكر ابن عقيل وأبو الحسين.

وقال بعضهم: إذا (٤) كان ذا شهوة مُفْرِطة، بحيث يغلب على الظن (٥) أنه ينزل معها، حَرُمَت كما يحرم عليه الاستمناء وإن لم ينزل معه، وإلا كُرِهَت ولم تحرم. وإن كان ممن لا تحرِّك القُبلةُ شهوتَه، فعلى روايتين:

إحداهما: لا بأس بها.

قال في رواية أبي داود (٦): إذا (٧) كان لا يخاف، فإذا كان شابًّا، فلا.

وقال في رواية ابن منصور (٨) وقد سُئل عن الصائم يُقبِّل أو يُباشر: أما


(١). وضع فوقها في س إشارة ثم كتب في الحاشية: «ص: الهم».
(٢). زاد في المطبوع: «عليه» وليست في النسخ.
(٣). «يخاف على نفسه» من س.
(٤). س: «إن».
(٥). المطبوع: «ظنه».
(٦). (ص ١٣١).
(٧). س: «وإذا».
(٨). (٣/ ١٢٤٠).