للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المباشرة شديدة (١)، والقُبلة أهون.

والثانية: يكره مطلقًا.

قال في رواية حنبل: وقد سُئل عن القُبلة للصائم، فقال: لا يُقَبِّل، وينبغي له أن يحفظ صومَه، والشابُّ ينبغي (٢) له أن يجتنب ذلك، لما يُخاف من نقض صومه.

وهذه الكراهة كراهة تحريم فيما ذكره (٣) القاضي وابنه أبو الحسين (٤)؛ لأن الله سبحانه قال: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ... } إلى قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: ١٨٧].

والمباشرة: أن تلاقي البشرةُ البشرةَ (٥) على وجه الاستمتاع، وهي (٦) أعمّ مِن الجِماع.

وقد مَدَّ إباحةَ ذلك إلى تبيُّن الفجر، يدلُّ على ذلك أنه قال في الاعتكاف: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}، وعمّ ذلك المباشرةَ بالوطء والغَمْزَ والقُبلةَ، وكذلك قوله في آية الحج: {فَمَنْ فَرَضَ


(١). س: «شديد».
(٢). ليست في ق.
(٣). س: «ذكر».
(٤). ينظر «كتاب التمام»: (١/ ٢٩٦ - ٢٩٧) للقاضي أبي الحسين.
(٥). ق: «للبشرة».
(٦). ق: «وهو».