للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} (١) [البقرة: ١٩٧]، والرفث: الجماع (٢) ومقدّماته.

وآية الصيام قد ذكر فيها الرَّفَثَ والمباشرةَ، ولأن كلَّ عبادةٍ حرَّمَت (٣) الوطء حرَّمَت مقدماته، كالإحرام والاعتكاف، ولأن المباشرة والقُبلة (٤) من دواعي الجماع، فلا يؤمَن أن يَقْتَرن بها إنزال مَنِيّ أو مذي، أو أن تدعو إلى الازدياد والإكثار، فيفضي إلى الجِماع.

فإنَّ سَلَمة بن صخر رأى بياضَ ساق امرأته (٥)، فدعاه ذلك إلى جماعها (٦).

ومن نَصَر هذه الرواية قال: إن تقبيل النبي - صلى الله عليه وسلم - كان من خصائصه؛ لِمَا روَتْ عائشةُ - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أَمْلَكَكُم لإرْبِه». متفق عليه (٧). وفي رواية لمسلم (٨): «في شهر الصوم (٩)».


(١). «ولا فسوق» ليست في ق.
(٢). ق بدل قوله «والرفث الجماع»: «عم الوطئ».
(٣). المطبوع زيادة: «من»!
(٤). س: «القبلة والمباشرة».
(٥). في هامش ق: «بالأصل: لقرابته»!
(٦). تقدم تخريجه.
(٧). أخرجه البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١١٠٦).
(٨). (١١٠٦/ ٧٠).
(٩). في النسختين: «رمضان» وكتب فوقها في س: «الصوم» وهو كذلك كما في لفظا مسلم.