للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسجد. وكذلك في كلام أحمد وأصحابه.

مسألة (١): (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًا، وبطواف القدوم إن كان مفرِدًا أو قارنًا).

وجملة ذلك: أن المحرم إذا دخل المسجد فإنه لا يبتدئ بشيء قبل الطواف بالبيت. هذا هو [المذهب] (٢) الذي عليه عامة أصحابه (٣).

وقال ابن عقيل: يُستحب أن يُقدِّم على الطواف تحيةَ المسجد الحرام، إلا أن يكون عليه فائتة فيقدِّم الفائتة على التحية. قال: وإنما جعلنا التحية قبل الطواف لأن الدخول إلى المسجد قبل المُضِيّ، فيبدأ بالأسبق فالأسبق.

وهذا الذي قاله ليس بشيء، فإن المسجد الحرام تحيته الطواف بالبيت، وهي تحية البيت والمسجد.

وهذه هي السنة الماضية؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دخل المسجد الحرام هو وأصحابه لم يبدؤوا بشيء قبل الطواف بالبيت؛ فروى أبو الأسود أن رجلًا من أهل العراق قال له: سَلْ لي عروةَ بن الزبير عن رجل يُهِلُّ بالحج، فإذا طاف بالبيت أيحلُّ أم لا؟ فإن قال لك: لا يحلُّ، فقل له: إن رجلًا يقول ذلك، قال: فسألته فقال: لا يحلُّ من أهلَّ بالحج إلا بالحج، فقلت: فإن رجلًا كان يقول ذلك، فقال: بئس ما قال. فتصدَّاني الرجل فسألني فحدَّثتُه،


(١) انظر «المستوعب» (١/ ٤٩٧) و «المغني» (٥/ ٢١٣) و «الشرح الكبير» (٩/ ٧٩) و «الفروع» (٦/ ٣٢).
(٢) هنا بياض في النسختين.
(٣) في النسختين: «أصحابنا». والمثبت من هامشهما بعلامة ص.