للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالخروج للحيض والفتنة ... (١)

فصل (٢)

ويجوز للمعتكف أن يغسل رأسَه ويرجّله حال الاعتكاف؛ لِما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت ترجِّل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في (٣) حجرتها، يناولها رأسَه، وكان لا يدخل البيتَ إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا» متفق عليه (٤).

وفي لفظ للبخاري (٥): «إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُدخل رأسَه وهو في المسجد، فأرجّله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا».

وفي لفظ له (٦): «كان يخرج رأسَه من المسجد وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض».

قال ابن عقيل: ويجوز غسل جسده والتنظيف بأنواع التنظيف.

وفي معنى ذلك: أخْذُ الشارب وتقليم الأظفار والاغتسال؛ لأن هذا من باب النظافة والطهارة، وهذا مما يُستحبّ للمعتكف.

قال ابن عقيل: ولأنها (٧) عبادة لا تحرِّم الطِّيْب، والطِّيْب أكثر من


(١) بياض في النسختين.
(٢) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٨٣)، و «الفروع»: (٥/ ١٨٨).
(٣) سقطت من س.
(٤) أخرجه البخاري (٢٠٤٦)، ومسلم (٢٩٧).
(٥) (٢٠٢٩).
(٦) (٣٠١).
(٧) ق: «ولأنها».