للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التنظيف، فكان من طريق الأَوْلى أن لا يحرم الغسل والتنظيف.

وأما الطيب: فقال في رواية المرُّوذي: لا يتطيَّب المعتكف، ولا يُقْرئ في المسجد وهو معتكف. وكذلك ذكر أبو بكر. وذكرها (١) القاضي في بعض المواضع.

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: لا يَحْرُم عليه الطّيْب؛ لأن الاعتكاف لا يحرم عقد النكاح فلا يحرُم الطّيْب.

قالوا: والمستحبُّ له (٢) أن لا يلبس الرفيعَ من الثياب، ولا يتطيب؛ لأنها عبادة تختصّ بلُبْثٍ في مكان مخصوص، فلم يكن الطِّيْب والرفيع من الثياب فيها مشروعًا كالحج.

فإنّ (٣) المعتكفَ قد حبس نفسَه باعتكافه كما حبسَ المُحْرِم نفسَه بإحرامه، وهذا لأن الاعتكافَ يحرِّم الوطءَ وما دونه، والطّيْب مِن دواعيه، فإذا لم يحرِّمه، فلا أقلَّ مِن أن لا يُستحبّ.

وأن يخرج إلى المصلَّى في ثياب اعتكافه، ولا يجدِّد ثيابًا غيرَها حتى يرجع من المصلَّى، ولا يَحْرُم عليه شيء من اللباس المباح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف إلى أن مات، ولم يُنقل عنه أنه تجرَّد لاعتكافه.

قالوا: وله أن يأكل ما شاء كالمُحْرِم. وقال أبو بكر: يمنعُ نفسَه من (٤) التلذّذ بما هو مباح قبل الاعتكاف.


(١) ق: «ذكرها».
(٢) ليست في س.
(٣) ق: «فإن كان ... » وبها يختلّ السياق.
(٤) س: «عن».