للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قطعةُ قطن أو صوف، تُمَسُّ بشيء من طيب، وتُدخلها المرأةُ فرجَها لتطيِّب بذلك مخرجَ الدم. وهذا لأنَّ الحيض لمَّا طالت مدَّتُه، وحصل فيه وسخٌ وأذًى، شُرع فيه ما يُحصِّل (١) النظافة التامّة. ولهذا لما سئل أحمد عن النفساء والحائض كم مرةً يغتسلان؟ قال: كما يُغسَّل الميِّت. قال القاضي (٢): ومعنى هذا أنه يجب مرةً ويُستحبُّ ثلاثًا، ويكون فيه السِّدر والطيب، كما في غسل الميِّت.

مسألة (٣): (وإذا نوى بغُسله الطهارتين أجزأ عنهما. وكذلك لو تيمَّم للحدَثَين والنجاسةِ على بدنه أجزأه عن جميعها. [١٣١/أ] وإذا (٤) نوى بعضَها فليس له إلا ما نوى).

أمَّا المسألة الأولى، فظاهر المذهب: أنه إذا اغتسل غسلًا نوى به الطهارتين الصغرى والكبرى أجزأه وإن لم يتوضَّأ أو توضَّأ وضوءًا هو بعضُ الغسل ولم يُعِدْ غسلَ أعضاء الوضوء. وإذا نوى به (٥) الأكبر فقط بقي عليه الأصغر. وإن نوى بوضوئه الأصغرَ فقط بقي عليه الأكبر، سواء وُجد سببٌ يختصُّ بالأصغر، أو كان سببه سببَ الأكبر مثل أن ينظر أو يتفكَّر فيُمْنِي، أو يجامع من وراء حائل ويُنزل، أو لا ينزل، على أحد الوجهين.


(١) في الأصل: «تحصل».
(٢) في «الجامع». انظر: «الفروع» (١/ ٢٦٧) و «المبدع» (١/ ١٧١).
(٣) «المستوعب» (١/ ٩٠)، «المغني» (١/ ٢٨٩ - ٢٩٢)، «الشرح الكبير» (٢/ ١٤٩ - ١٥١)، «الفروع» (١/ ٢٦٩).
(٤) في مطبوعة العمدة: «وإن».
(٥) «به» ساقط من المطبوع.