للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنه إنما كره التقدّم خشية (١) أن يُزادَ في الشهر ويُلْحَق به ما ليس منه، وهذا أكثر ما يقع في اليوم واليومين، فأما الثلاثة، فلا يقع فيها لبس. والله أعلم.

فأما صيام اليوم واليومين قبل رمضان قضاءً أو نذرًا أو كفارة ... (٢)

فصل (٣)

ويُكره إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لِما روى محمد بن عَبّاد بن جعفر قال: سألتُ جابرَ بن عبد الله: «أَنَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم». متفق عليه (٤).

وفي رواية للبخاري (٥): «أن ينفرد بصومه (٦)».

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: «لا تصوموا يومَ الجمعة، إلا وقبلَه يوم أو بعده يوم (٧)» رواه الجماعة إلا النسائي (٨).


(١) سقطت من س.
(٢) بياض في النسختين. وينظر ما سبق قريبًا.
(٣) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، و «المغني»: (٤/ ٤٢٦ - ٤٢٨)، و «الفروع»: (٥/ ٣٧ - ٤٠)، و «الإنصاف»: (٧/ ٤٣٧ - ٤٤٠).
(٤) أخرجه البخاري (١٩٨٤)، ومسلم (١١٤٣).
(٥) (١٩٨٤).
(٦) س: «تفرد بصوم».
(٧) سقط من س.
(٨) أخرجه أحمد (٨٠٢٥)، والبخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤)، وأبو داود (٢٤٢٠)، والترمذي (٧٤٣)، وابن ماجه (١٧٢٣).