للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي رواية لمسلم (١): «لا تختصُّوا ليلةَ الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصّوا يومَ الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدُكم».

وفي رواية لأحمد (٢): «يومُ الجمعة يومُ عيدٍ، ولا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده».

وقد تقدَّم عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه دخل على جُويرية يوم جمعة (٣) وهي صائمة، فقال لها: «أصُمْتِ أمس؟» قالت: لا. قال: «تصومين (٤) غدًا» قالت: لا. قال: «فأفْطِري».

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصوموا يومَ الجمعة وحدَه» رواه أحمد (٥).

واحتجَّ به في رواية حنبل، فقال: عن (٦) عكرمة، عن ابن عباس قال (٧): قال


(١) (١١٤٤/ ١٤٨).
(٢) (٨٠٢٥).
(٣) س: «الجمعة».
(٤) س: «أتصومين».
(٥) (٢٦١٥). وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، ضعّفه الأئمة، وقال أحمد: له أشياء منكرة. ترجمته في «تهذيب التهذيب»: (٢/ ٣٤٢)، وينظر «مجمع الزوائد»: (٣/ ١٩٩). وقد روي معنى الحديث عن عدة من الصحابة بأسانيد صحيحة.
(٦) «عن» من س.
(٧) سقطت من المطبوع.