للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه واصل إلى الدماغ فيفطّر (١)، كما لو وصل من الأنف والعين وأولى.

فعلى هذا لا يُكرَه أن يغتسل ويغوص [في] (٢) الماء ويغيب فيه. قاله القاضي وغيره (٣). وكلامُ أحمد مقيّد بما إذا لم يخف أن يدخلَ الماءُ مَسامعَه، وهو الصواب.

ومن ذلك العين، فإذا اكتحل بما يصل إلى حلقه، إما لرطوبته كالإشياف (٤)، أو لحِدَّته كالذَّرُور (٥) والطيب، أفطر.

وإن شكّ في وصوله، فالأصل صحة الصوم، لكن لا يكتحل بما يَخشى دخولَه.

وقال القاضي وابن عقيل: يُكره الكُحل مطلقًا.

قال في رواية حنبل في الكحل للصائم: إن كان فيه طيب يدخل حلقَه، فلا. ولا يكتحل نهارًا؛ لأنه ربما وصل إلى حلقه، والطيب كذلك. والذَّرور يدخل إلى حلقه، فإن خشي على عينه تعالَجَ، ويقضي إذا لم يجد بُدًّا. وهذا عندنا على الجَهْد، ولا يُعين على نفسه.


(١). س: «ففطر».
(٢). زيادة لاستقامة السياق.
(٣). ينظر «المستوعب»: (١/ ٤١٨)، و «المغني»: (٤/ ٣٥٧ - ٣٥٨).
(٤). بكسر الهمزة، نوع من الحقن يستخدم دواء للعين وغيرها. ينظر «القاموس المحيط» (ص ٣٤١).
(٥) بفتح الذال، وهو دواء مسحوق يُذرّ في العين. ينظر «اللسان»: (٤/ ٣٠٤).