للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطواف الفرض، وربما يسمَّى طواف الصَّدَر عن منى، لا الصدر عن مكة.

مسألة (١): (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن (٢) كان متمتعًا، أو ممن لم يسْعَ مع طواف القدوم).

لما روى ابن عباس قال: فلما قدِمنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرةً إلا من قلَّد الهدي»، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: «من قلَّد الهديَ فإنه لا يحلُّ له (٣) حتى يبلغ الهدي محلَّه»، ثم أمرنا عشيةَ التروية أن نُهِلَّ بالحج، وإذا فرغنا من المناسك جئنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تمَّ حجنا، وعلينا الهدي. وذكر الحديث. رواه البخاري (٤).

وعن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال: «من كان معه هدي فليُهِلَّ بالحج والعمرة، ثم لا يحلّ حتى يحلّ (٥) منهما». فقدمتُ مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجَّنا أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرتُ، فقال: «هذه مكانَ عمرتك». فطاف الذين أهلُّوا بالعمرة ثم حلُّوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منًى، والذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافًا واحدًا. متفق


(١) انظر «المستوعب» (١/ ٥١٣) و «المغني» (٥/ ٣١٤) و «الشرح الكبير» (٩/ ٢٢٨، ٢٢٩) و «الفروع» (٦/ ٥٨).
(٢) في النسختين: «وإن». والتصويب من «العمدة».
(٣) «له» ساقطة من ق. وهي ثابتة في س والبخاري.
(٤) رقم (١٥٧٢).
(٥) «حتى يحل» ساقطة من المطبوع.