للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سبب نزول الآية بإجماع أهل التفسير (١)، وهي السنَّة الماضية في المحصر.

وقال ابن أبي موسى (٢): إن كان المحصر معتمرًا أقام على إحرامه حتى يصل إلى البيت، إذ لا وقتَ لها يفوت.

فصل

قال القاضي وابن عقيل وأبو محمد (٣) وغيرهم (٤) من أصحابنا: إذا كان للمحصر طريق لزمه قصدُها، سواء قربتْ أو بعدتْ، وسواء كانت برًّا أو بحرًا، وسواء رجا الإدراك أو خشي الفوات. وإن خُلِّي عن طريقه قبل التحلل لزمه السعي وإن خشي الفوات، ولو لم يُخلَّ عنه حتى فات الحج ولم يتحلل فحكمه حكم المفوِّت (٥)، فإن خُلِّي عن طريقه بعد ذلك لزمه السعي والتحلل بعمرة الفوات، وقضاها إذا قلنا: يقضي من فاته الحج، وإن استمرَّ الإحصار بعد الفوات فله التحلل من هذه الفائتة، وعليه دمان: دم الإحصار، ودم الفوات، والقضاء على المشهور من الروايتين.

والمنصوص عن أحمد أنه إذا بقي محرمًا محصرًا حتى فاته الحج فله التحلل، وليس عليه إلا دم واحد دم الإحصار.

وعنده في إحدى الروايتين يجب على المحصر تأخير الإحلال حتى


(١) كما ذكر الشافعي في «الأم» (٣/ ٣٩٨، ٤٠٨) وغيره.
(٢) في «الإرشاد» (ص ١٧٣، ١٧٤).
(٣) «المغني» (٥/ ١٩٦) و «المستوعب» (١/ ٥٣٤).
(٤) في النسختين: «وغيرهما».
(٥) في المطبوع: «الفوات» خلاف النسختين.