للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نذَرَ أن يطيع الله فليُطِعْه، ومن نَذَر أن يعصيه فلا يعْصِه (١)» (٢).

وليس قصدُ مسجدٍ بعينه دون غيره طاعة، إلا المساجد الثلاثة.

وإن (٣) كان الصفة التي يمتاز بها مسجد عن مسجد أمرًا مباحًا، لم يجب الوفاء.

لكن إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين.

ولو اعتكف في غير مسجد لم يجزئه؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، ولو صلى في غير مسجد (٤)، مثل السوق ونحوه لم يجزئه؛ لأن المساجد لها مزية على سائر البقاع.

ولو صلى في بيته، ففيه وجهان:

أحدهما: يجزئه؛ لأنه قد عادَلَ فضلُ الصلاة في المسجد فضلَ النافلة في البيت، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضلُ صلاةِ المرءِ في بيته، إلا المكتوبة» (٥).

والثاني: لا يجزئه؛ لأن المسجد أفضل من غيره، وإنما فُضّلت الصلاةُ في البيت لأجل الإخفاء. قال القاضي: وإذا أخفى النافلةَ في المسجد وفي بيته، كانت التي أخفاها في المسجد أفضل من التي أخفاها في بيته.


(١) «ومن نذر ... يعصه» من س.
(٢) أخرجه البخاري (٦٦٩٦).
(٣) س: «وإذا».
(٤) «لم يجزه ... غير مسجد» سقطت من ق.
(٥) أخرجه البخاري (٦١١٣)، ومسلم (٧٨١).