للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو حلف ليفعلنّ كذا أول يوم من رمضان، فقال القاضي: لا يبرأ حتى يدخل يوم الإغمام والذي يليه؛ لأن كلَّ واحد من اليومين يحتمل أن يكون أول الشهر، فلا يبرأ إلا بالفعل فيهما، كما لو حلف ليفعلنَّ كذا عقب الصلاة التي في ذمته، وقد نسي صلاةً من خمس لا يعلم عينها، فإن عليه أن يفعله في عقب كلِّ صلاة ... (١)

وعلى هذا: إذا غُمّ هلال سائر الشهور ... (٢)

ولو نذر أن يصوم رجبًا أو شعبان، فغُمّ أوله، فقال ابن عقيل: قال أصحابنا: يلزمه أن يصوم يوم الإغمام؛ لأن النذور تُبنى على أصولها من الفروض.

مسألة (٣): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام).

هذا إحدى الروايتين عن أحمد (٤)، وعليها عامة أصحابنا: أنه إذا رأى الهلال وحدَه، لزمه الصوم وإن رُدَّت شهادتُه، وإن كان فاسقًا.

وكذلك لو كان عدلًا، وقلنا: لا يقبل في هلال الصوم إلا عدلان، فإنه يلزمه الصوم.

قال في رواية صالح (٥) وقد سأله: إذا رأى هلالَ شوَّال وحدَه هل يفطر


(١) بياض في النسختين.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٠٤)، و «المغني»: (٤/ ٤١٦)، و «الفروع»: (٤/ ٤٢١)، و «الإنصاف»: (٧/ ٣٤٦ - ٣٤٧).
(٤) ينظر «الروايتين والوجهين»: (١/ ٢٥٧)، و «كتاب التمام»: (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦).
(٥) ليست في المسائل المطبوعة، وكذا المسألة بعدها.