للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية حنبل (١) فيمن رأى هلال رمضان وحدَه: لا يصوم إلا في جماعةِ الناس، وكذلك لا يفطر حتى يفطر الإمامُ. فعلى هذا لا يصوم ولا يفطر إلا مع الإمام.

وعلى الأول إذا شهد بهلال الفطر اثنان، ولم يثبت عند الحاكم، إمَّا لعدم شهادتهما عنده، أو لردّها لعدم معرفته بعدالتهما، جاز لمن سمع شهادَتَهما الفطرُ بقولهما، ولكلٍّ منهما الفطرُ بقولهما، بخلاف ما إذا لم يَعْرف أحدُهما عدلَ صاحبه؛ لأن هذا إخبار دينيّ، فلا يعتبر فيه الثبوتُ عند الحاكم، وردّه للشهادة ليس بحكم، وإنما هو توقّف عن ذلك لعدم علمه. هذا قول ... (٢)

لكن ينبغي أن يستسرَّ بالفطر إذا لم يثبت عند الإمام.

والأشبَهُ بنصِّه ... ، والإمام الذي يُصام بقوله هو ... (٣)

مسألة (٤): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه).

وجملةُ ذلك أن مَن عمي عليه الشهر، مثل الأسير الذي في بلادٍ ليس


(١) تقدمت مرارًا، وذكرنا مَن نَقَلها.
(٢) بياض في النسختين. قال في «المغني»: (٤/ ٤٢١): «لأن ردّ الحاكم ههنا ليس بحكم منه وإنما هو توقف لعدم علمه، فهو كالوقوف عن الحكم انتظارًا للبينة».
(٣) بياض في النسختين في مواضع النقاط.
(٤) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، و «المغني»: (٤/ ٤٢٢ - ٤٢٤)، و «الفروع»: (٤/ ٤٢٧)، و «الإنصاف»: (٧/ ٣٥٠ - ٣٥٤).