للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية أبي الحارث (١): في الثعلب شاة، وفي الأرنب شاة، وفي اليربوع جَفْرة، وكذلك الوَبْر فيها الجزاء. مع أنه قد اختلفت الرواية عنه في إباحة الوبر واليربوع، وحكي عنه الخلاف في الأرنب (٢) أيضًا. وأمُّ حُبَينٍ (٣) فيها الجزاء في وجه.

وذكر القاضي في بعض كتبه (٤) وغيرُه أن المسألة رواية واحدة أنه لا جزاء إلا في المأكول، وحمل نصوصه في الثعلب ونحوه على القول بأكله، ونصه في السنَّور الأهلي على الاستحباب.

وهذه الطريقة غلط، فإنه قد نصّ على وجوب الجزاء في الثعلب مع حكمه بأنه سبع محرَّم، واختار ذلك الخلّال وغيره.

فعلى هذه الطريقة يضمن ما تعارض فيه دليل الحظر والإباحة، وإن قلنا: هو حرام قولًا واحدًا، كالصُّرَد والهدهد والخُطَّاف والثعلب واليربوع والجَفْرة (٥)، كما يضمن السِّمع والعِسْبار (٦)، كما قلنا في المجوس لما تعارض فيهم سنة أهل الكتاب وسنة المشركين: حرم طعامهم ونساؤهم كالمشركين، وحرمت دماؤهم بالجزية كأهل الكتاب.


(١) كما في «الروايتين والوجهين» (٣/ ٢٧) الفقرة الأولى فقط.
(٢) في المطبوع: «الأرانب».
(٣) هي دويبة على خلقة الحرباء، عريضة الصدر عظيمة البطن. انظر للتفصيل «تاج العروس» (حبن).
(٤) انظر «التعليقة» (٢/ ٤٠٠، ٤٠١).
(٥) كذا في النسختين. والجفرة ولد الماعز، حيوان أهلي، فلعل الكلمة مصحفة.
(٦) في المطبوع: «العسيار» تصحيف.