للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أحمد في رواية الميموني: الثعلب يُودَى لتعظيم الحرمة، ولا يلبسه لأنه سبع.

وقال في رواية بكر بن محمد (١) وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًا، قال: عليه الجزاء، هو صيد ولكنه لا يؤكل.

وقال عبد الله (٢): سألت أبي قلت: ما ترى في أكل الثعلب؟ قال لا يعجبني؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي (٣) نابٍ من السباع، لا أعلم أحدًا رخّص فيه إلا عطاء (٤)، فإنه قال: لا بأس بجلوده يصلَّى فيها؛ لأنها تُودى (٥). يعني في المحرم إذا أصابه عليه الجزاء.

وقال (٦): سمعت أبي يقول: كان عطاء يقول: كل شيء فيه جزاء يُرخَّص فيه. فنصَّ على أنه يُودَى مع أنه سَبُع.

وقال ابن منصور (٧): في السنَّور الأهلي وغير الأهلي حكومة.

مع أن الأهلي لا يؤكل بغير خلاف، والوحشي (٨) فيه روايتان.


(١) كما في «الإنصاف» (٩/ ١٠).
(٢) في «مسائله» (ص ٢٧٠).
(٣) «ذي» ساقطة من المطبوع.
(٤) روي الترخيص عن طاوس وقتادة أيضًا، كما في «مصنف عبد الرزاق» (٨٧٤٢، ٨٧٤٣).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٨٧٤٤) عن ابن جريج قال: سألت عطاءً عن الضبع والثعلب، فقال: كُلْهما من أجل أنهما يُودَيان، وكل صيد يُودَى فهو صيد.
(٦) لم أجده في «مسائله».
(٧) هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٦٠٥).
(٨) في المطبوع: «والوحش».