للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك قال في غير موضع محتجًّا على إباحتها بأنها صيد، يعني أن كل ما كان صيدًا فهو مباح.

وعن أبي الحارث أنه سأله عن لحوم الحمر الوحشية، فقال: هو صيد، وقد جعل جزاؤه بدنة، يعني أنه مباح.

وهذا اختيار أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي وأكثر أصحابنا.

لكن ذكر ابن أبي موسى (١) في الضفدع حكومة.

فعلى طريقته يفرَّق بين ما نُهِي عن قتله، كالضِّفدع والنملة والنحلة والهدهد والصُّرَد (٢)، وما لم يُنْه عن قتله، وهذا اختيار القاضي وأصحابه، وصرَّحوا بأنه لا جزاء في الثعلب إذا قلنا: لا يؤكل لحمه.

وحمل القاضي نصّ أحمد في الجزاء على الرواية التي تقول: يؤكل، لكن لم يختلف نص أحمد وقول قدماء أصحابه أن الثعلب يُودَى بكل حال.

والثانية: فيه الكفارة، قال في رواية ابن القاسم وسندي (٣): في الثعلب الجزاء. قال أبو بكر الخلال: أكثر مذهبه وإن كان يودى، فإنه عنده سَبُع لا يؤكل لحمه.


(١) في «الإرشاد» (ص ١٧٢).
(٢) ثبت النهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد في حديث ابن عباس عند أحمد (٣٠٦٦) وأبي داود (٥٢٦٧) وابن حبان (٥٦٤٦) وغيرهم.
وثبت النهي عن قتل الضفدع في حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي عند أحمد (١٥٧٥٧) وأبي داود (٣٨٧١، ٥٢٦٩) والنسائي (٤٣٥٥) والحاكم (٤/ ٤١١) وقال: «صحيح الإسناد».
(٣) كما في «التعليقة» (٢/ ٤٠٠).