للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر ابن عقيل وجهًا أنه يفطر، قال: كما لو جُرِّع الماء، كان فيه الروايتان، والأشبه أن لا يبطل، كما لو قُطِر في حلقه وهو نائم.

قال ابن عقيل: فإن كشفَتْه واستيقظَتْ عُضوَه بأن عَبِثت به حتى انتشر، ثم استدخَلَتْه، أفطرا جميعًا، ولا كفّارة عليه. وهل عليها كفّارة؟ على روايتين.

وكأنه جعله في هذه الصورة مُكرَهًا، فيكون قوله (١) كقول أبي الخطاب.

وقال غيرهما: ظاهر كلام أحمد أن عليه القضاء؛ لأن القضاء وجب على المرأة المغصوبة على نفسها فالرجل أولى.

وهذا أصح، فإن المقهور على نفسه أقوى من المقهورة على نفسها، والنائم أقوى من النائمة.

فصل (٢)

وأما المرأة، فلا تخلو إما أن تكون مُطاوِعة أو مُستكرَهَة، فإن كانت مُطاوِعة في الصيام أو الإحرام ففيها ثلاث روايات:

إحداهن: أن عليها الكفّارة فيهما. وهي المنصورة عندهم، مثل أبي بكر وابن أبي موسى (٣) والقاضي وأصحابه (٤).


(١) من س.
(٢) ينظر «الفروع»: (٥/ ٤٢ - ٤٣).
(٣) في «الإرشاد» (ص ١٤٦).
(٤) «الروايتين والوجهين»: (١/ ٢٥٩).