للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في رواية ابن إبراهيم (١) في الرجل يَستكره امرأتَه على الجماع: ليس عليها كفّارة وعليه، وإذا طاوعَتْه فعليها وعليه كفّارة كفّارة. في الصوم.

ونقل عنه إسحاق بن إبراهيم (٢) ويعقوب بن بختان في المُحْرِمة إذا وطأها: عليها الهدي.

والثانية: لا كفّارة عليها.

نقل (٣) عنه أبو داود (٤) وأبو الحارث ومهنّا والمرُّوذي: لا كفّارة على المرأة في الوطء في رمضان.

فعلى هذا تجب الكفّارة عليه وحده، وليس عليها كفّارة، يتحملها الزوج عنها، وتعتبر الكفّارة بحاله في الحرية والعبودية، واليسر والعسر، وغير ذلك.

ونقل عنه ابن منصور (٥) في الذي يصيب أهلَه مُهِلًّا بالحج: يحجان من قابل ويتفرّقان، وأرجو أن يجزيهما هدي واحد.

فمِن أصحابنا [ق ٥١] مَن يجعل هذا رواية واحدة في أنه لا كفّارة عليها،


(١) «مسائل ابن هانئ»: (١/ ١٧٣). والعبارة فيها: «فليس عليها كفّارة، وإذا هي طاوعته فعليها أو عليه كفّارة كفّارة».
(٢) لم أجده بنصه، وينظر «المسائل»: (١/ ١٧٤)، و «مسائل الكوسج»: (٥/ ٢٣٨٠، ٢٣٨٣).
(٣) المطبوع: «نقله».
(٤) «المسائل» (ص ١٣٣).
(٥) «المسائل»: (٥/ ٢٢٣٠).