للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدها: أن المفطرِين قسمان

أحدهما: مَن يُباح له الفطر، وهم الأربعة المذكورون أولًا: المريض والمسافر، والحائض والنفساء، والمرضع والحامل، والعاجز عن الصوم، وقد تقدم حكمُهم، وهؤلاء ليس عليهم كفّارة، سوى الكفّارة الصغرى المذكورة.

الثاني: مَن أفطر بغير هذه الأعذار، وسيأتي أنواع المفطّرات، فهؤلاء يجب عليهم القضاء عن كلّ يومٍ يومًا، كما يجب القضاءُ على مَن فوَّت الصلاة؛ لأنه إذا وجب القضاء على المعذور، فعلى غير المعذور أولى، مع أن الفطر متعمّدًا من الكبائر، وفوات العين باقٍ في ذمّته، عليه أن يتوبَ منه، وهو أعظم من أن تمحوه كفّارةٌ مقدّرة أو تَكرار الصيام أو غير ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي وقع على امرأته في رمضان أن يقضي يومًا مكانه ويستغفر الله. رواه أبو داود وابن ماجه (١).

وهذا معنى ما يُروى عن أبي المطوّس يزيد بن المطوّس، عن أبيه، عن


(١) أخرجه أبو داود (٢٣٩٣)، ولم أجده في ابن ماجه. وأخرجه ابن خزيمة (١٩٥٤)، والدارقطني (٢٣٠٥)، والبيهقي: (٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧) من طرق عن هشام بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة ... الحديث.

واتفق الحفاظ على أن هشام بن سعد أخطأ فيه على الزهري، وأن الصواب رواية ثقات أصحاب الزهري عنه عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة. وقد جاء ذكر القضاء في بعض طرق حديث الزهري، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه ابن خزيمة (١٩٥٥)، والبيهقي: (٤/ ٢٢٦)، وجاء من مرسل ابن المسيب كما سيأتي، قال الحافظ: يقوّي بعضُها بعضًا. ينظر «الفتح»: (٤/ ١٧٢)، و «التلخيص»: (٢/ ٢٠٧)، و «شرح مشكل الآثار»: (٤/ ١٧٣ - ١٧٤).