للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثون يومًا، فوجب أن يقضيها بعدَّتها كالمريض والمسافر إذا أفطرا.

ولو عيّن اليومَ الذي يصومه أو الشهر أو العام، وغَلِط في وقته، مثل أن يكون عليه رمضان سنة ستٍّ، فينويه يقصد به سنة خمس، أو يكون عليه يوم الاثنين، فيقصد ما عليه يعتقده يوم الأحد ونحو ذلك أجزأه؛ لأنه قصد الواجب وإنما أخطأ في وقته.

فصل (١)

وإذا رأى الهلالَ بعد زوال الشمس فهو لِلِّيلة (٢) المقبلة.

وعنه: وإن رُئي قبل الزوال فكذلك في إحدى الروايات. اختارها الخِرَقي (٣)، وفي الأخرى هو لليلة الماضية، فإن كانت الرّؤية أولَ الشهر أمسكوا وقضَوا، وإن كانت آخر الشهر أفطروا وعيَّدوا لأن وقت العيد باق، نقلها هارونُ بن عبد الله، وهذا اختيار أبي بكر (٤) وابن عقيل، وذكره أبو بكر عن ابن مسعود.


(١) ينظر «الروايتين والوجهين»: (١/ ٢٥٤ - ٢٥٧)، و «المغني»: (٤/ ٤٣١)، و «الفروع»: (٤/ ٤١٣)، و «الإنصاف»: (٧/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
(٢) س: «ليلة».
(٣) في «المختصر» (ص ٥١).
(٤) في هامش النسختين حاشية نصها: «بخطه - رضي الله عنه -: لم يذكر أبو بكر إلا الروايتين الأخريين [ق: الأخيرتين]، وجعل أنه إذا رأى [ق: رُئي] أول الشهر قبل الزوال أعادوا ذلك الصومَ قولًا واحدًا، وكذلك ابن عقيل قال: هو في أول الشهر للماضية، ويجب قضاء هذا اليوم رواية [بعده مطموس في س] واحدة. انتهى من هامشه بخط الناسخ فيما يظهر».