للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقف الناسُ يوم الثامن فإنه يُجزئهم؛ لأنه يخاف مع التأخير من التفويت ما يخاف مع التقديم، ولأن تفويت الحجِّ فيه ضررٌ عامّ على الناس، ولهذا لو أخطأه نفرٌ منهم لم يُجزئهم.

وإن تبيَّن أنه صام بعضَه في الشهر وبعضَه قبلَه، أجزأ ما صام فيه دون ما صام قبله. ولا فرق بين أن يخطئ في رمضان واحدٍ أو في رمضانات، إذا تبيَّن له الخطأ فإنه يعيد ولا يحسب الرمضان الثاني عن قضاء الأول؛ لأنه إنما نوى به الرمضان الثاني، وإنما لامرئ ما نوى.

وقال أحمد في رواية مهنّا في أسيرٍ في بلاد الروم مكث ثلاث سنين يصوم شعبان وهو يرى أنه رمضان، ثم علم: يعيدُ شهرًا على إثْرِ شهر كما يعيد الصلاةَ إذا فاتته.

فإن صام شوَّالًا وهو يرى أنه رمضان، يجزئه ... وعلى هذا، فعليه أن يبدأ بقضاء الأول ... فإن أطلق النية، ولم ينوه عن رمضان سنته ... (١)

فإن صام ثلاثين يومًا، وكان شهره تامًّا أو ناقصًا، أو صام تسعة وعشرين، وكان شهره ناقصًا أجزأه.

وإن صام تسعة وعشرين من شهرين، وكان شهره تامّا؛ فعليه صيام واحد.

فإن صام شهرًا هلاليًّا ناقصًا أجزأه عن الكامل في أحد الوجهين، قاله القاضي. وفي الآخر: لا يجزئه، قاله أبو محمد (٢)؛ لأنه قد وجب في ذمته


(١) بياض في النسختين في هذه المواضع الثلاثة.
(٢) يعني ابن قدامة في «المغني»: (٤/ ٤٢٣). وقد أشار إلى كلام القاضي.