للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبخاتم الذهب؛ فإنَّ ظاهره يدل على أنَّ المعصفر والحرير والذهب من باب واحد. كيف وسببُ الكراهة فيها واحد. وقد امتنع من ردِّ السلام على لابسها، وإنما يُترَك ردُّ السلام المفروض على المتلبِّس بمعصية.

وقد أمر عبد الله بن عمرو بتحريقهما (١)، ولو كان الانتفاع بهما (٢) جائزًا لم يأمره بإتلاف ماله، [ص ١٢٦] فعُلِمَ أنَّ ذلك كإراقة الخمر. وإنما لم يأذن له في الغسل ــ والله أعلم ــ لأنَّ اللون لا يزول بالغسل مرة أو مرتين.

وأما قوله في الرواية الأخرى لمَّا أخبره أنه حرَّقَهما (٣): «هلَّا كسوتَها بعضَ أهلك، فإنه لا بأس بذلك للنساء»، فيحتمل أن يكون لما استأذن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في غسلها لِيلبَسها بعد الغسل أراد - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع طمعَه في اللبس قبل الغسل وبعده، وأن يعرِّفه أنَّ إتلافه المضرَّج وإخراجه عن ملكه هو الواجب دون الغسل. فلما رآه قد سمَح بذلك قال: فإذا كنت كذلك، فأن تعطيه بعضَ أهلك خيرٌ من أن تتلفه.

فصل

فأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره. وكذلك الأحمر المورَّد ونحوه. نصّ عليه (٤) في مواضع. وقال: لا بأس بالمورَّد. وكان يصبغ بالزعفران. وقيل له: الثوب المصبوغ بالزعفران للرجل؟ فلم ير به


(١) في المطبوع: «بإتلافها»، والمثبت من الأصل.
(٢) في المطبوع: «بها»، والمثبت من الأصل.
(٣) في المطبوع: «حرَّقها»، والمثبت من الأصل.
(٤) «الآداب الشرعية» (٣/ ٥١٦).