للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأسًا. وهو قول أكثر أصحابه حتى جعلها الخلال رواية واحدة.

ونقل صالح (١) عنه أنه سأله: أيصلِّي الرجلُ وعليه القميص المصبوغ بالنَّشَاسْتَج (٢)؟ فقال: قد: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل (٣)، ونهى عن المعصفَر. فأمَّا النَّشَاسْتَج والزعفران، فإن كان شيئًا خفيفًا فلا بأس. وهذا يقتضي كراهة المزعفَر، وهو قول أبي الخطاب وأبي محمد (٤)، لما روى أنس بن مالك أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتزعفر الرجل. رواه الجماعة (٥).

وفي حديث يعلى بن أمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له وقد أحرم في جُبَّة، وهو متضمِّخ بخَلوق: «اغسل عنك أثرَ الخَلوق، واصنع في عمرتك ما كنت صانعًا في حَجِّك» متفق عليه (٦).


(١) لم أجده في «مسائله» المطبوعة. وفيها (٢/ ١٩ - ٢٠) سؤال آخر عمن صلى وبيده شيء من أثر زعفران أو خلوق أو على أنفه، فقال: «أرجو، وقد نهى أن يتزعفر الرجل».
(٢) قال الجوهري في تفسير الأرجوان: «صبغ أحمر شديد الحمرة. قال أبو عبيد: وهو الذي يقال له: النشاستج. والبهرمان دونه». وصوَّبه أبو هلال العسكري في «التلخيص» (١/ ٢٩٦). وقال البيروني في الياقوت البهرماني: إن البهرمان هو العصفر، ولا يقصدون في وصف الياقوت به زهرته لأنها صفراء، وإنما يعنون «صبغة السائل بعد خروج نشاستجه الأصفر». «الجماهر» (ص ١٠٩). وفسَّره ابن أبي موسى في «الإرشاد» (ص ٢٤) بماء العصفر.
(٣) سيأتي في الحديث الذي بعده.
(٤) «الهداية» (ص ٧٨) و «المغني» (٢/ ٢٩٩).
(٥) أحمد (١١٩٧٨)، والبخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١)، وأبو داود (٤١٧٩)، والترمذي (٢٨١٥)، والنسائي (٢٧٠٦، ٥٢٥٦).
(٦) البخاري (١٧٨٩)، ومسلم (١١٨٠).