للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأول هو الصحيح، لما روي عن ابن عمر أنه كان يصبغ بالصفرة، وقال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبِغ بها. متفق عليه (١).

ولأبي داود والنسائي (٢)

عنه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصبغ ثيابه بالخَلوق كلَّها حتى عمامته. ولفظ أبي داود: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصبغ بها. ولم يكن شيءٌ أحبَّ إليه منها. وكان يصبغ بها ثيابه كلَّها حتى عمامته.

وفي رواية لأحمد (٣) عنه أنه كان يصبغ ثيابه، ويدهن بالزعفران، وقال: كان أحبَّ الأصباغ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يدهن به، ويصبغ به ثيابه.

وعن قيَلة بنت مَخْرَمة: أنها رأت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمال ملاءتين (٤) كانتا بزعفران، وقد نفضتا. [ص ١٢٧] رواه الترمذي (٥).

وقد تقدم جواز صبغة اللحية بالزعفران.


(١) البخاري (١٦٦)، ومسلم (١١٨٧).
(٢) أبو داود (٤٠٦٤)، والنسائي (٥٠٨٥)، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر به.

في إسناده ضعف، عبد العزيز فيه لين، انظر: «الميزان» (٢/ ٦٣٣).
(٣) برقم (٥٧١٧)، من طريق إسحاق بن عيسى، عن عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر به.
في إسناده ضعف، عبد الله متكلم فيه من قبل حفظه، كما في «الميزان» (٢/ ٤٢٥).
(٤) كذا في الأصل. وفي «السنن»: «مُلَيَّتَين»، تصغير.
(٥) برقم (٢٨١٤)، من طريق عبد الله بن حسان، عن جدتيه صفية بنت عليبة، ودحيبة بنت عليبة، عن قيلة بنت مخرمة به.
قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان»، وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١١/ ٦٥): «إسناده لا بأس به».