للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى أيضًا من حديث إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مثله مرفوعًا (١)، وقال: هذا حديث منكر.

وقال: سُئل أحمد عن هذا الحديث: «مَن وسَّع على أهل يوم عاشوراء؟» فلم يره شيئًا (٢).

مسألة (٣): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض).

وجملةُ ذلك: أنه يستحبُّ صيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر، فإنها تعدل صومَ الدَّهْر، ويستحبُّ أن يكون يوم الاثنين والخميس، وأفضل ذلك (٤) أن يكون مِن أوسطه، وهي أيام البِيض.


(١) وأخرجه العقيلي في «الضعفاء»: (٣/ ٢٥٢)، والطبراني في «الكبير»: (١٠/ ٩٤). وفي إسناده الهيصم [تحرف عند الطبراني إلى: الهيثم] بن الشداخ، قال العقيلي: «مجهول، والحديث غير محفوظ». وقال الهيثمي في «المجمع»: (٣/ ١٨٩): «فيه الهيصم بن الشداخ، وهو ضعيف جدًّا». وينظر «الضعيفة»: (١٤/ ٧٤١).
(٢) بعده بياض في س.
قال في «الفروع» (٥/ ٩٣): «وكره شيخنا [يعني المصنف] ذلك وغيره سِوى صومه, قال: وقول إبراهيم بن محمد بن المنتشر أنه بلغه, لم يَذكر عمن بلغه, وبعضُ الجهال والنواصب ونحوهم وضع في ذلك قُبالة الرافضة, قال: ولم يستحبّ أحد من الأئمة فيه غسلًا ولا كحلًا وخضابًا, ونحو ذلك, والخبر بذلك كذب اتفاقًا». وينظر «مجموع الفتاوى»: (٢٥/ ٣١٢).
(٣) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٦)، و «المغني»: (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، و «الفروع»: (٥/ ٨٣)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥١٦ - ٥١٧).
(٤) ليست في س.