وكذلك إن كان شيئًا مضبوطًا معتادًا على غير ترتيب، مثل أن تحيض في أول شهر خمسة، وفي الثاني ثلاثة، وفي الثالث أربعة؛ وتسمَّى «العادة الدائرة».
وأما التي ليست مضبوطة، مثل أن تحيض تارةً ثلاثة، وتارةً خمسة، وتارةً أربعة، أو أقلَّ أو أكثر، ولا يتسق على نظام، فإنها تجلس الأقلَّ المتّفقَ عليه، لأنه عادة بيقين، والزائدُ مشكوك فيه. ولو نقصت عادتها، كمن عادتها عشرة، فرأت سبعة وطهرت، فإنها طاهر. فإذا استحيضت في الشهر الآخر جلست السبعةَ، لأنها هي العادة القريبة، ولأنَّ الثلاثة طهرٌ متيقَّن في الشهر الذي يعقبه شهر الاستحاضة، فلم يكن حيضًا، كما زاد على العادة.
فصل
فإن تغيَّرت العادة بتقدُّم أو تأخُّر أو زيادة لم تجاوز أكثرَ الحيض، مثلَ أن يكون حيضها عشرة أيام في أول الشهر، فترى الحيض قبلها أو بعدها أو أكثر منها= لم تلتفت إلى ذلك، في المشهور من المذهب، حتى يتكرَّر ثلاثًا أو مرَّتين، بل يكون مشكوكًا فيه، تصوم وتصلِّي، وتقضي الصوم إن تكرَّر على معنى واحد. فإن يئست قبل ذلك وانقطع حيضها تقضيه، كطهر المستحاضة المشكوك فيه. وقيل: تقضيه كصوم النفاس المشكوك فيه، ولا يقربها زوجها، وتغتسل [١٩٧/أ] عند انقطاع الدم في آخر العادة، إن كان في إثر العادة، كما قلنا في المبتدأة، لأن هذا الدم بمنزلة ما زاد على أقلِّ الحيض، وأولى.
وقد روي عنه ما يدلُّ على أنه حيض، ما لم يجاوز أكثرَ الحيض، لما