للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكره البخاري في «صحيحه» (١) أنَّ نساءً كنَّ يبعثن إلى عائشة بالدُّرْجَة، فيها الكُرْسُف، فيه الصُّفرة، فتقول: لا تَعْجَلْنَ حتى تريَن القَصَّة البيضاء؛ تريد بذلك الطُّهرَ من الحَيضة. فاعتبرت حصولَ النقاء الخالص، ولم تأمرهن بالعادة. وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنّا في حَجْر جدّتي أسماء، بناتِ بنتها (٢)، فكانت إحدانا تطهر من الحيضة، ثم لعلَّ الحيضة تنكِّسها بالصفرة، فتأمرنا أن نعتزل الصلاة ما رأيناها، حتى لا نرى إلا البياض خالصًا. رواه سعيد (٣). ولأنَّ الأصل في الدم الخارج أن يكون دمَ حيض، لأنَّ دم الاستحاضة دم مرض وفساد.

ووجه الأول: ما روت عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر: «إنما هو عِرْق» أو قال: «عروق» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٤). وقالت أم عطية: كنَّا لا نعُدُّ الصفرة والكدرة بعد


(١) تعليقاً في باب إقبال المحيض وإدباره، قبل الحديث (٣٢٠).

ووصله مالك في «الموطأ» (١/ ٥٩)، وعبد الرزاق (١١٥٩)، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (١/ ٢١٨).
(٢) كذا في الأصل و «مسند ابن راهويه»، و «بناتِ» منصوب على الاختصاص. ولكن فاطمة بنت ابن أسماء، وهو المنذر بن الزبير، فالظاهر أن الصواب: «مع بنات بنتها» كما في «مصنف ابن أبي شيبة» و «المغني» (١/ ٤١٤). هذا، وفي «سنن البيهقي» (١/ ٣٣٦): «مع بنات أخيها».
(٣) وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠١٣)، والدارمي (٨٨٩).، وابن راهويه (٢٢٥٩).
(٤) أحمد (٢٤٤٢٨)، وأبو داود (٢٩٣)، وابن ماجه (٦٤٦)، من طريق أبي سلمة، عن أم بكر، عن عائشة به.
في إسناده ضعف، أم بكر مجهولة، كما في «تهذيب التهذيب» (٤/ ٦٩٣)، وقد اختلف في إسناده على أوجه، كما في «العلل» للدارقطني (١٤/ ٤٤٠)، وصححه الألباني بمتابعاته في «صحيح أبي داود ــ الكتاب الأم» (٢/ ٨٤).