للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إنَّ الله لا يستحي من الحقِّ. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: «نعم، إذا رأت الماء» متفق عليه (١).

وسواء خرج المنيُّ في (٢) يقظة أو نوم، عن تفكُّر أو نظر أو مسٍّ أو غير ذلك. وهذا من العلم العامِّ الذي استفاضت به السنن، واجتمعت عليه الأمة. والمنيُّ: هو الماء الدافق إذا خرج بشهوة. وماء الرجل أبيض غليظ، يشبه رائحة طَلْع النخل ورائحة العجين، ومنيُّ المرأة أصفر رقيق.

فإن خرج بغير دَفْق وشهوة، مثلَ أن يخرج لمرض أو إبْرِدَة (٣)، فلا غسل فيه في المشهور من نصِّه ومذهبه (٤)، لأنّ عليَّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: كنتُ رجلًا مذَّاءً، فسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «إذا خذفتَ (٥) الماء فاغتسِلْ من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفًا فلا تغتسل» رواه أحمد (٦). وفي رواية لأحمد وأبي داود (٧): «فإذا رأيتَ المَذْيَ [فاغسِلْ ذكرك، وتوضَّأ وضوءك للصلاة. فإذا فضَختَ الماءَ فاغتَسِلْ] (٨)» فاعتبَر الخذفَ والفضخَ، وهو


(١) البخاري (١٣٠) ومسلم (٣١٣).
(٢) في الأصل والمطبوع: «من».
(٣) عِلَّة من غلبة البرد والرطوبة.
(٤) انظر: «مسائل عبد الله» (ص ٢٣) والكوسج (٢/ ٣٤٦) و «المغني» (١/ ٢٧٠).
(٥) في المطبوع: «حذفت» بالحاء المهملة. والمثبت من الأصل، وكذا في «المسند». وفي المواضع الآتية أيضًا في المطبوع بالمهملة.
(٦) برقم (٨٤٧). في إسناده ضعف، فيه جواب بن عبيد الله التيمي متكلم فيه، كما في «تهذيب التهذيب» (١/ ٣١٩)، وتشهد له الطريق الآتية.
(٧) أحمد (٨٦٨)، وأبو داود (٢٠٦). وصححه ابن خزيمة (٢٠)، وابن حبان (١١٠٧).
(٨) ما بين الحاصرتين زيادة من «المسند» و «السنن»، وفيه الشاهد.