للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خروجُه بقوة وشدّة وعجلة، كما تخرج الحصاةُ من بين يدي الخاذف، والنواةُ من بين حجَرَي (١) الفاضخ.

وروى سعيد في «سننه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (٢) ومجاهد وعطاء قالوا: دخلتْ أمُّ سليم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، المرأةُ ترى في منامها كما يرى الرجلُ، أفيجب عليها الغسل؟ قال: «هل تجد شهوة؟» قالت: لعله. قال: «وهل ترى بللًا؟» قالت: لعله. قال: «فلتغتسل» (٣).

وهذا تفسير ما جاء من العمومات [١١٩/أ] مثل قوله: «الماء من الماء»، وقوله: «إذا رأت المنيَّ فلتغتسِلْ». وبيَّن أنه ليس بمنيٍّ لفساده واستحالته، أو وإن كان منيًّا لكن (٤) لفساده خرج عن حكمه، لأنه خارجٌ يُوجِب الغسل، فإذا تغيَّر عن صفة الصحة والسلامة لم يُوجِبْ، كدم الاستحاضة مع دم الحيض.


(١) في المطبوع: «مجرى»، تحريف.
(٢) في الأصل: «عبد الله»، تحريف.
(٣) وأخرجه ابن أبي شيبة (٨٨٧).

قال ابن حجر في «المطالب العالية» (٢/ ٥٠٧): «هذا سند صحيح، لكن له علة ... فأصل هذا الحديث عند النسائي من طريق سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن أم سليم - رضي الله عنهما -. وأخرجه مسلم من وجه آخر، عن سعيد، لكن ظاهر سياقه أنه من مسند أنس - رضي الله عنه -، وأصل القصة في الصحيحين من طريق زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم - رضي الله عنها -».
(٤) في الأصل والمطبوع: «لكان»، تحريف.