للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأول ... (١)؛ لأن الرمل سنة [ق ٣٢٩] مؤكدة بحيث يُكره تركها، والطواف من حاشية المطاف لا يكره، بخلاف التأخُّر إلى الصف الثاني في الصلاة فإنه مكروه كراهةً شديدة.

والفرق بين الصف الأول وبين داخل المطاف أن المصلّين في صلاة واحدة، ومن سنة الصلاة إتمام الصف الأول، بخلاف الطائفين فإن كل واحد يطوف منفردًا في الحكم، فنظير ذلك أن يصلّي منفردًا في قِبليّ المسجد مع عدم إتمام هيئات الصلاة، فإن صلاته في مؤخَّره مع إتمامها أولى.

وأيضًا فإن تراصَّ الصفِّ وانضمامه سنة في نفسه، فاغْتُفِر في جانبها زوال التجافي، بخلاف ازدحام الطائفين فإنه ليس مستحبًّا، وإنما هو بحسب الواقع.

وأيضًا فإن فضيلة الصف الأول ثبتت بنصوص كثيرة، بخلاف داخل المطاف، على أن المسألة التي ذكرها فيها نظر.

فأما إن خاف إن خرج أن يختلط بالنساء طاف على حسب حاله، ولم يخرج.

مسألة (٢): (وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما، وكبَّر وهلَّل، ويقول بين الركنين: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: ٢٠١]، ويدعو في سائره بما أحبَّ).

في هذا الكلام فصول:


(١) بياض في النسختين. ولعل مكانه: «أولى» أو «الراجح» أو «أصح» ونحو ذلك.
(٢) انظر «المستوعب» (١/ ٤٩٨، ٤٩٩) و «المغني» (٥/ ٢٢٧، ٢٢٨) و «الشرح الكبير» (٩/ ٩٦) و «الفروع» (٦/ ٣٦).