للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة أيلبِّي ساعةَ يُسلِّم أم متى (١)؟ قال: يلبِّي متى شاء ساعةَ يُسلِّم، وإن شاء بعد ذلك، وسهَّل فيه.

وأكثر نصوص أحمد تدلُّ على أن زمن الإحرام هو زمن التلبية، كما تقدَّم عنه أنه مخيَّر بين الإحرام والإهلال عقيب الصلاة وعلى الراحلة، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه يحرم عقيب الصلاة ويلبي إذا استوت به راحلته.

وسبب هذا: الاختلافُ في وقت إحرام النبي - صلى الله عليه وسلم - وإهلاله، فروى نافع قال: كان ابن عمر يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلّي، ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمةً أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه البخاري (٢).

وفي لفظ له (٣): «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهلّ حين تستوي به قائمة».

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها (٤) ما أهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند المسجد (٥)» يعني مسجد ذي الحليفة. وفي رواية: «ما أهلّ إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره». متفق عليهما (٦).

وفي رواية عنه: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ ملبِّدًا يقول: لبيك اللهم


(١) ق: «يبقى» تحريف.
(٢) رقم (١٥٥٤).
(٣) رقم (١٥١٤) وأخرجه مسلم (١١٨٧/ ٢٩) أيضًا.
(٤) «فيها» ساقطة من س.
(٥) س: «الشجرة».
(٦) البخاري (١٥٤١) ومسلم (١١٨٦/ ٢٣، ٢٤).