للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد نصَّ على أنه إذا فعل ذلك في مكان واحد [و] وقتٍ واحد دفعةً واحدة= لم يلزمه إلا كفارة واحدة. وهكذا حرَّر هذه الرواية ابن أبي موسى والقاضي في «المجرد» وابن عقيل وغيرهم، واختارها ابن أبي موسى، قال (١): ولو لبس المحرم ثيابه، ومسَّ طيبًا، ولبس الخفيَّن، وحلق شعره، وأتى بذلك كله في مكان واحد= لزمه كفارة واحدة. وقيل عنه: كفارتان، إلا أن يفرِّق ذلك فيلزمه لكلّ فعلٍ كفارة واحدة، قولا واحدا.

وأطلق القاضي في «خلافه» (٢) وأبو الخطاب وغيره القول بأن عنه رواية بالتداخل في الأجناس المختلفة مطلقًا، وحكى القاضي ذلك عن أبي بكر. ولفظ المنصوص يخالف ذلك. وذكر في «المجرد» رواية ثالثة ... (٣).

فصل

وأما صفة الأجناس: فإن الطيب كله جنس واحد، واللباس كله جنس واحد، ويدخل فيه تظليل المحمل. وتقليم الأظفار جنس واحد، وحلق الشعر جنس واحد، والمباشرة كلها جنس واحد، يعني إذا اتحد موجبها (٤). هكذا ذكره أصحابنا القاضي وأصحابه ومن بعدهم.

ويحتمل كلامه (٥) أن يكون الحلق والتقليم جنسًا واحدًا.


(١) في «الإرشاد» (ص ١٧٧).
(٢) أي «التعليقة» (١/ ٤٦٠).
(٣) بياض في النسختين.
(٤) في النسختين: «لوجهها». ولعل الصواب ما أثبته.
(٥) في النسختين: «كلام».