للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهي مريضة، أو تقع بشرته عليها سهوًا، وما أشبه ذلك= لم ينقض. وعنه: ينقض اللمسُ مطلقًا لعموم قوله {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [المائدة: ٦] وقراءة حمزة والكسائي: {أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} (١). وحقيقة الملامسة التقاء البشرتين، لا سيما اللمس فإنه باليد أغلب، كما قال:

لمستُ بكفِّي كفَّه أطلبُ الغنى (٢)

ولهذا قال عمر وابن مسعود (٣): القُبلة من اللمس، وفيها الوضوء (٤).

وقال عبد الله بن عمر: قُبلة الرجل امرأته وجَسُّها بيده من الملامسة (٥).

ولأنه مسٌّ ينقُض، فلم تعتبر فيه الشهوة كمسِّ الذكر، ولأن مسَّ النساء في الجملة مظنة خروج الخارج، وأسبابُ الطهارة مما نيط الحكمُ فيها بالمظانّ بدليل الإيلاج والنوم ومسِّ الذكر.

وعنه: أنَّ مسَّ النساء لا ينقض بحال (٦)، لما روى حبيب بن أبي ثابت


(١) انظر: «الإقناع» لابن الباذش (٢/ ٦٣٠).
(٢) عجز البيت: ولم أدرِ أنَّ الجُودَ من كفِّه يُعْدي.
وهو لابن الخياط من قصيدة يمدح بها المهدي. انظر: «مقطّعات مراثٍ عن ابن الأعرابي» (ص ٥١) و «الأغاني» (١٩/ ٢٧٣) و «الموازنة» للآمدي (١/ ٧٠). وينسب إلى بشار بن برد. انظر: «الأغاني» (٣/ ١٤٤). ولعل أول من استدل بالبيت الإمام الشافعي في «الأم» (١/ ٣٠).
(٣) في الأصل: «عمر بن مسعود». وزاد في المطبوع: «- رضي الله عنهما -».
(٤) أخرجهما الدارقطني (١/ ١٤٤ - ١٤٥) وصححهما.
(٥) أخرجه مالك (١٠٦)، والدارقطني (١/ ١٤٤) وصححه.
(٦) وهذا هو اختيار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٣٣ - ٢٤٢)، (٢٥/ ٢٣٨)، و «الفروع» (١/ ١٨١) و «اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم ٨١) وابن اللحام (ص ١٦).