للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«اجعلنه شبرًا». فقلن: إنَّ شبرًا لا يستُر من عورة. فقال: «اجعلنه ذراعًا» فكانت إحداهنّ إذا أرادت أن تتخذ ذراعًا أرخَتْ ذراعًا، فجعلته ذيلًا.

ولهذا قال أصحابنا (١): أقلُّ ذيل المرأة شِبْرٌ، وأكثرُه ذراع.

قال بعض أصحابنا: هذا في حقِّ مَن مشى بين الرجال كنساء العرب اللاتي يمشين بين الحِلَل والصحراء. فأمَّا نساء المدن اللاتي في بيوتهن ولا يراهنَّ رجل أجنبيٌّ، فيكون ذيلها كذيل الرجل (٢).

فصل

يُكرَه للرجل الأحمرُ المشبَع حمرةً في جميع أنواع [ص ١٢١] اللباس من الثياب والفُرُش والأكسية، وآلات الدوابِّ والأغطية وغير ذلك. ولا بأس بذلك للنساء. والمعصفَر المشبَع من هذا النوع. نصَّ على ذلك في عدَّة مواضع:

قال ــ وقد سُئِل عن لباس المعصفَر المشَبع ــ: أكرَهُ لباسَه.

وسئل عن الأكسية المصبوغة كالدم، فقال: إذا كانت حمرة تُشابِهُ المعصفَر يُكرَه ذلك.

وفي موضع آخر: أنه كره المعصفَر كراهةً شديدةً للرجال (٣).


(١) هو صاحب «المستوعب» (١/ ٢٦٥) كما في «الآداب الشرعية» (٣/ ٥٢٢). وانظر: «الفروع» (٢/ ٦٠).
(٢) انظر: «الفروع» (٢/ ٦٠) وعزاه في «الآداب الشرعية» (٣/ ٥٢٢) إلى صاحب «المستوعب».
(٣) نقله في «الفروع» (٢/ ٧٧) عن إسماعيل بن سعيد.