للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولدَك» (١).

وكما يُضرَب على الكذب وفعل المحرَّمات، ليكُفَّ عنها ويعتاد تعظيمَ المحرَّمات، وإن كان قلم إثمها (٢) مرفوعًا إجماعًا.

وعلى كلتا (٣) الروايتين، فيؤمر بها إذا بلغ سبعَ سنين. قال بعض (٤) أصحابنا: ويهدَّد على تركها، ويُضرَب عليها إذا بلغ العشر كما في الحديث. وذلك واجب على وليِّه وكافله. نصَّ عليه لما (٥) تقدَّم في الحديث، فإنَّ الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتضي الوجوب، وقد قال الله تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: ٦]، قال علي عليه السلام (٦): علِّموهم وأدِّبوهم (٧).


(١) أخرجه ابن حبان (٤٢٤٤)، والطبراني في «الصغير» (١/ ١٥٧)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ٧٢)، من طرق عن معلى بن مهدي، عن جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عامر الخزاز، عن عمرو بن دينار، عن جابر به.

إسناده ضعيف، معلى وجعفر والخزاز متكلم فيهم، وقد تفردوا برفعه، وفيه شذوذ أيضًا، إذ جاء من وجه آخر عند ابن أبي شيبة (٢١٧٩٢)، عن الحسن العرني مرسلًا، قال ابن حجر في «إتحاف المهرة» (٣/ ٢٩٧): «هو شاذ، فقد رواه عبد الرزاق من رواية: ابن عيينة، وأيوب جميعًا، عن عمرو بن دينار، عن الحسن العرني، به مرسلًا. وأيوب وابن عيينة أحفظ من أبي [عامر]، وروايتهما هي المحفوظة»، وقد أعله البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٤)، وحمل فيه الذهبي على جعفر في «الميزان» (١/ ٤١٠)، وعده من مناكيره.
(٢) في الأصل: «قلم مها»، تحريف ما أثبت من (ف). وفي المطبوع: «قلمه».
(٣) «كلتا» ساقط من الأصل.
(٤) «بعض» ساقط من الأصل.
(٥) في الأصل: «ولما». وفي المطبوع: «وكما».
(٦) كذا «عليه السلام» في النسختين، ولعله من زيادة النسَّاخ.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (٢/ ٣٠٣)، والمروزي في «البر والصلة» (٩٩)، والطبري في «جامع البيان» (٢٣/ ١٠٣ - ١٠٤).