للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا انقطع بدون الأربعين اغتسلت وصلَّت وصامت بلا خلاف، لما تقدَّم. لكن في حدِّ الطهر روايتان، كما في طهر الملفِّقة:

إحداهما: لا بدَّ أن يكون يومًا. وما دون ذلك لا تلتفت إليه.

والثانية: لا فرق بين القليل والكثير، إذا رأت النقاء الخالص.

ويكره وطؤها إلى تمام الأربعين، في المشهور عنه، كراهةَ تنزيه. وعنه: ما يدل على أنها كراهةُ تحريم. وعنه: أنه مباح، لأنه وطءٌ بعد الطهر والتطهُّر (١) فأشبه الوطءَ إذا انقطع لأكثره، ووطءَ الحائض إذا انقطع دمُها لعادة.

ووجه الأول: ما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه (٢) عن علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه (٣)، وعائذ بن عمرو (٤) وعبد الله بن عباس (٥) وعثمان بن أبي العاص (٦) - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: لا تُوطَأ النُّفسَاء إلا بعد الأربعين. ولا يُعرَف لهم مخالف في الصحابة - رضي الله عنهم -.


(١) في الأصل والمطبوع: «التطهير».
(٢) في المطبوع: «رحمه الله»، والمثبت من الأصل.
(٣) كذا في الأصل. وقد حذف التكريم في المطبوع دون إشارة. وأثر عليٍّ لم أقف عليه.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريج قول ابن عباس: إن أكثر النفاس أربعون ليلة. ولكن ليس فيه أنها لا تُوطأ قبل الأربعين بحال.
(٦) في الأصل: «عثمان بن العاص». وقد سبق تخريج الأثر المروي عنه.